السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

366

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

المشكوكة ، لأنّ كلا من الطرفين تكليف مشكوك . و لكنّ الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة لطرف العلم الإجمالي ، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدّي إلى براءة الذمّة من الظهر و الجمعة و جواز تركهما معا . و هذا يتعارض مع حجّيّة القطع بوجوب أحد الأمرين ، لأنّ حجّية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقلّ تقدير . فلو حكم الشارع بالبراءة في كلّ من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه [ - الشارع ] في مخالفة العلم ، و هو [ - التّرخيص ] مستحيل كما تقدّم . و شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر و إن لم يؤدّ إلى الترخيص في ترك الأمرين معا ، لكنّه [ - الشمول ] غيرممكن أيضا [ نظير شمول القاعدة للطرفين ] ،